04 أكتوبر 2015
الفهــــــــــرس
الباب الأول: أحكام عامة
*- الفصل الأول: شروط وكيفيات الانضمام للحزب
*– الفصل الثاني: الواجبات المناضل وحقوقه
*- الباب الثاني: قواعد العمل الحزبي وإجراءات الترشح والتصويت
*- الفصل الأول: قواعد العمل الحزبي
*- الفصل الثاني: الترشح والتصويت
الباب الثالث: الانضباط
*– الفصل الأول: القواعد العامة
*– الفصل الثاني: الاستحقاق والمكافأة
*– الفصل الثالث: الأخطاء والعقوبات
*– الفصل الرابع: لجان الانضباط الدائمة
الباب الرابع: الهيكل العام للحزب
*- الفصل الأول: الهيئات وهياكل الوطنية
– القسم الأول: المؤتمر
– القسم الثاني: هيئة رئاسة الحزب
– القسم الثالث: اللجنة المركزية
– القسم الرابع: الأمين العام للحزب
– القسم الخامس: المكتب السياسي
– القسم السادس: هيئة التنسيق
*- الفصل الثاني: هياكل الحزب وهيئاته القاعدية
*- الفصل الثالث: هياكل الحزب وهيئاته القاعدية
–القسم الأول: المحافظة
– القسم الثاني: اللجان الدائمة للمحافظة
– القسم الثالث: القسمة
-القسم الرابع: الخلية
-القسم الخامس: تنظيم المناضلين في الجالية
الباب الخامس : الموارد المالية للحزب وتسييرها
الباب السادس: أحكام خاصة
——————————
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: يحدد هذا النظام الداخلي الإجراءات التطبيقية للقانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني. والأحكام التي تضبط سير عمل هياكل الحزب وهيئاته، كما يحدد حقوق وواجبات المناضلين وقواعد الانضباط الحزبي.
الفصل الأول: شروط وكيفيات الانضمام للحزب
المادة 2: الانخراط في حزب جبهة التحرير الوطني من اختصاص الهيئات القاعدية.
المادة 3: يقبل المترشح للانخراط في حزب جبهة التحرير الوطني وفقا للشروط المحددة في المادتين 08 و 09 من القانون الأساسي للحزب.
المادة 4: يودع طلب الانخراط لدى الخلية لإبداء الرأي طبقا لأحكام المادة 69 من القانون الأساسي ويدرس من طرف مكتب القسمة ويفصل فيه حسب الإجراءات التالية:
– يضبط لكل طالب للانخراط ملف فردي.
– يحفظ لدى القسمة ويسلم للمعني وصل بذلك.
– كل طلب انخراط في الحزب يجب أن يكون شخصيا.
-يبلغ مكتب القسمة للمعني قبول طلبه أو رفضه في أجل أقصاه شهر.
-كل رفض لطلب الانخراط يجب أن يرفق بتعليل واضح ومؤسس، وللمعني بالأمر الحق في الطعن أمام المحافظة.
– يودع الطعن في مدة أقصاها شهر ابتداء من تاريخ تلقي المعني قرار الرفض.
المادة 5: يمكن للمعني في حالة رفض طعنه أو عدم البتّ فيه خلال شهرين من تاريخ إيداعه لدى أمانة المحافظة، ان يرفع تظلما في مدة أقصاها شهر إلى الأمين العام للحزب ليتخذ بشأنه قرارا نهائيا.
المادة 6: يعلن المنخرط أمام مكتب القسمة الالتزام التالي:” بصفتي مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني، أتعهد بالدفاع عن مبادئ الحزب، وألتزم بالقانون الأساسي والنظام الداخلي والخط السياسي للحزب، وأناضل بصدق من أجل إنجاح برنامجه واحترام السلم النظامي للحزب“.
المادة 7: يمنح لكل منخرط في الحزب بطاقة مناضل صالحة لمدة خمس (5) سنوات، تسلم له عند تسديد الاشتراك السنوي الذي يحدده المكتب السياسي.
المادة 8: يمكن استخدام موقع الحزب في الإنترنيت لتقديم طلبات الانخراط.
الفصل الثاني: واجبات المناضل وحقوقه
المادة 9: يتساوى المناضلون (ات) في حزب جبهة التحرير الوطني في الواجبات والحقوق ويخضعون لنفس القواعد النظامية.
المادة 10: واجبات المناضل:
-استيعاب مضمون القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، والتقيد بهما واحترامهما.
-حضور الاجتماعات.
-دفع الاشتراكات وتسديد المساهمات المقررة بانتظام.
-العمل على تطبيق برنامج الحزب والالتزام بخطه السياسي.
-العمل على تطبيق قرارات القيادة وتعليماتها واحترام السلم النظامي للحزب.
-نبذ كل مظاهر التفرقة المبنية على أساس جنسي جهوي، عرقي أو فئوي.
-الحفاظ على أسرار الحزب ووثائقه وعدم التحدث باسمه إلا بتفويض من الهيئات المختصة.
-الحفاظ على ممتلكات الحزب العقارية منها والمنقولة.
-الدفاع عن وحدة الوطن والشعب والعمل على تنمية الروح الوطنية بين الجزائريين والجزائريات.
-النضال من أجل تقوية الانسجام وروح التضامن بين مناضلي الحزب.
-الدفاع عن مبادئ الحزب ومصالحه في جميع المواقع وفي كل الظروف والحالات.
المادة 11: حقوق المناضل:
لكل مناضل في حزب جبهة التحير الوطني الحق في:
-انتخاب هيئات الحزب والترشح لها وفق أحكام القانون الأساسي والشروط المحددة في النظام الداخلي للحزب.
-الترشح للمجالس المنتخبة المحلية والوطنية عن طريق الهيآت الحزبية.
-المشاركة في اتخاذ القرارات وفي وضع برنامج الحزب.
-المساهمة في تقييم عمل الهيئات التنفيذية للحزب والمجالس المنتخبة وممارسة النقد بحرية وموضوعية داخل الأطر النظامية للحزب.
-الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة مناضل آخر في الحزب أمام الهيئات المكلفة بالنظر في نشاطه وسلوكه.
-التعبير عن آرائه في صحافة الحزب.
-الاستقالة من منصب مسؤولية أو من العضوية في الحزب.
الباب الثاني: قواعد العمل الحزبي وإجراءات الترشح والتصويت
الفصل الأول : قواعد العمل الحزبي
المادة 12: طبقا للمادة 13 من القانون الأساسي للحزب يخضع العمل السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني للقواعد الآتية:
1-يعتبر اجتماع الهيئات التداولية في جميع المستويات نظاميا وقانونيا إذا توفر حضور الأغلبية المطلقة من أعضائها. وإذا تعذر ذلك يؤجل الاجتماع لمدة 4 ساعات بالنسبة للهيئات المركزية والمحلية، ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا مهما تكن نسبة الحضور.
2-لا يشترط توفر النصاب القانوني في اجتماعات الأفواج ولجان العمل وكل الاجتماعات الأخرى التي ليست لها صفة المداولة.
3-تناقش القرارات من طرف الهيئات النظامية قبل اتخاذها على أساس الأغلبية مع احترام رأي الأقلية وتدوينه.
4-يتم التصويت على المسائل الإجرائية واللوائح والقرارات برفع الأيدي.
5-تقدم الهيئات المنتخبة في الحزب حصائل عملها سنويا مع تطبيق مبدأي المساءلة والمراقبة.
6-الحوار وحرية الرأي داخل الأطر النظامية وفي إطار الاحترام المتبادل وأخلاقيات الحزب وقواعد الانضباط مضمونة.
7-التزام الهيئات القاعدية بتنفيذ قرارات الهيئات العليا والعمل بتعليماتها وتوجيهاتها.
8-حق الهيئات القاعدية في إبداء الرأي في قرارات الهيئات العليا للحزب وتعليماتها في الأطر النظامية للحزب مكفول.
9-عدم الجمع بين مسؤوليتين تنفيذيتين للحزب.
10-عدم الجمع بين رئاسة هيئة تنفيذية حزبية محلية ورئاسة هيئة منتخبة محلية.
الفصل الثاني: الترشح والتصويت
المادة 13 : لكل مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني الحق في:
– الترشيح والترشح للهيئات الحزبية طبقا للمادة 15 من القانون الأساسي، ويشترط في ممارسة هذا الحق أن تكون للمناضل أقدمية في الانخراط وبدون انقطاع حسب ما يلي:
الترشح للمجالس المنتخبة تكون طبقا لمضمون المادة 18 من القانون الأساسي
المادة 14: يخضع كل ترشح للهيئات القيادية في الحزب أو المجالس المنتخبة إلى الإجراءات التالية:
1-تقوم الهيئات الحزبية المختصة بتشكيل لجان الترشيح على كل المستويات من مناضلين غير مترشحين يختارون لنزاهتهم ومصداقيتهم وإخلاصهم وأقدميتهم في الحزب.
2-تضع الهيئات القيادية النظام الداخلي وبرنامج لجان الترشح وطرق سير أشغالها.
3- تضبط قوائم المترشحين طبقا للمقاييس والشروط والتوجهات التي تحددها الهيئات العليا للحزب.
4-تخضع عملية فرز وترتيب وتصنيف طلبات الترشح لمقاييس الكفاءة والتجربة والتدرج في المسؤوليات والأقدمية في النضال والسمعة الطيبة والاستقامة والإخلاص للحزب.
5-تضبط قوائم الترشيحات للمجالس المنتخبة بعد إجراء استشارات واسعة وتحريات دقيقة.
6- تخضع كل عملية انتخاب للإشراف المباشر للهيئات العليا للحزب ومتابعتها ومراقبتها في كل مراحلها، وذلك من خلال ضبط التدابير والإجراءات الملائمة لكل مراحل العملية.
المادة 15: تتم الترشيحات للهيئات القاعدية في الحزب وللمجالس المنتخبة على النحو التالي:
– يترشح المناضل بنفسه.
– يرشح المناضل من طرف مناضلين آخرين.
– يرشح المناضل من طرف الهيئات العليا للحزب.
المادة 16: يتم التصويت على المترشحين لكل انتخاب وفي كل المستويات برفع الأيدي إذا أمكن الحصول على الإجماع أو على الأغلبية المطلقة وإذا تعذر ذلك فعن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية البسيطة إذا تجاوز عدد المرشحين المناصب المطلوبة. ويتم ترتيب المترشحين حسب عدد الأصوات التي تحصلوا عليها ويعلن عن فوز الأوائل.
المادة 17: يتولى الأمين العام أو من يكلفه إعتماد قوائم الترشح للمجالس الشعبية المحلية والوطنية.
الباب الثالث: الانضباط
الفصل الأول: القواعد العامة
المادة 18: الهدف من الانضباط: هو مجازاة الاستحقاق بالمكافأة والخطأ بالتأديب.
المادة 19: الانضباط واحد بالنسبة لجميع مناضلي الحزب الذين يمتثلون له طواعية.
المادة 20: الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي ذات طابع معنوي نظامي، والهدف منها:
المادة 21: لا يُعاقب، أي مناضل، إلا بعد الاستماع إليه من طرف لجنة الانضباط ومنحه فرصة الإطلاع على ملفه والدفاع عن نفسه أو بواسطة موكليه.
المادة 22: كل عمل يُسيئ إلى سمعة الحزب ومناضليه، وكل انحراف سياسي أو مخالفة لقواعد العمل الحزبي، يستوجب العقاب حسب الترتيبات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.
الفصل الثاني : الاستحقاق والمكافأة
المادة 23: يكافأ المناضل(ة) الذي يتصف ويتحلى بـ:
1-احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب والعمل بهما بصفة دائمة.
2-التفاني في خدمة الصالح العام ونكران الذات.
3-السلوك الحسن والانضباط النظامي والسياسي .
4-الخلق الحسن و السيرة المثلى والسمعة الحسنة.
5-المجهود المستمر في رفع المستوى الفكري والسياسي وتحسين الأداء النضالي.
6-القدرة على التأطير والتجنيد للمناضلين والمحبين و المتعاطفين مع الحزب والتأثير في المحيط وتبليغ رسالة الحزب وبرنامجه.
7-المساهمة في دعم و تمويل خزينة الحزب عن طريق الهبات والتبرعات.
المادة 24: المكافأة التي يجازى بها المستحقون هي:
1-التنويه في سجل القسمة، وهو اختصاص مكتب القسمة.
2-التنويه في سجل المحافظة، وهو اختصاص مكتب المحافظة.
3-الإشادة في السجل الوطني وهو من اختصاص اللجنة المركزية والمكتب السياسي.
4-التهنئة مع نشرها في صحافة الحزب ونشرته الداخلية.
تؤخذ هذه المكافآت بعين الاعتبار في تقييم المناضل(ة) في حالات الترشح للمناصب القيادية والانتخابية.
المادة 25: يرفق اقتراح المكافأة بملخص عن نشاط المناضل وخصاله.
المادة 26: تُسجل وتُحفظ جميع المجازات والتنويهات في الملفات الشخصية للمناضلين(ات) على المستوى القاعدي والمركزي.
الفصل الثالث : الأخطاء والعقوبات
المادة 27: الأخطاء التي يُعاقب عليها المناضل بمقتضى أحكام النظام الداخلي هي: بسيطة، وجسيمة.
المادة 28: يُعَدّ خطأ بسيطا:
المادة 29: تُعدّ أخطاء جسمية:
المادة 30: العقوبات المقررة للأخطاء البسيطة هي:
المادة 31: العقوبات المقررة في الأخطاء الجسيمة:
المادة 32: الأخطاء البسيطة والجسيمة من اختصاص هيئات الحزب القاعدية والمركزية.
المادة 33: تعمل لِجان الانضباط وفقا لأحكام المواد 24 إلى 26 من القانون الأساسي.
المادة 34: تختص لجنة الانضباط الدائمة للقسمة في البت في جميع القضايا الانضباطية المتعلقة بالمناضلين المهيكلين على مستوى القسمة.
المادة 35: تختص لجنة الانضباط للمحافظة بالبت في جميع القضايا الانضباطية للمناضلين المنتخبين في الهيآت الحزبية القاعدية وفي المجالس المنتخبة المحلية.
المادة 36: تبتّ لجنة الانضباط المركزية في جميع الأخطاء الجسيمة المنسوبة إلى أعضاء مكتب المحافظة وأمينها، نواب الحزب في البرلمان، رؤساء المجالس الشعبية الولائية، أعضاء اللجنة المركزية، أعضاء المكتب السياسي، وكل الإطارات السامية المنتمية إلى الحزب والتي تتولى مهام قيادته في أجهزة الدولة ومؤسساتها.
تبتّ لجنة الانضباط المركزية في قضايا التأديب بقرارات نافذة، ويمكن رفع طلب التماس إعادة النظر إلى الأمين العام للحزب الذي يفصل فيه بشكل نهائي.
المادة 37: تنطق بالقرار لجنة الانضباط المختصة، ويُخطر المعني من قبل الهيئة التي ينتمي إليها ويصبح القرار ساري المفعول بعد استنفاد شروط وآجال الطعن.
المادة 38: يخضع تشكيل لجنة الانضباط المركزية لأحكام القانون الأساسي وهذا النظام الداخلي ولأحكام النظام الداخلي للجنة المركزية.
المادة 39: يعرض كل قرار بالفصل النهائي على لجنة الانضباط المركزية للبت فيه، بالنسبة للمناضلين المنتخبين في الهيئات الحزبية والمجالس المنتخبة على المستوى الوطني، وعلى لجان الانضباط في مستوى المحافظات بالنسبة للمناضلين والمنتخبين المحليين، وإشعار الهيئات المركزية بذلك.
المادة 40: يُحدّد مسؤول الهيئة المختصة بالنظر في القضية التأديبية المطروحة تاريخ ومكان الاجتماع فور عرضها عليه، ويُخطَر المعني قبل ثمانية أيام بتاريخ الاجتماع ومكانه.
المادة 41: عندما تستدعي الهيئة المختصة لجنة الانضباط وتُحيل عليها ملف القضية التأديبية يجب عليها بالموازاة إخطار المعني عن طريق الهيئة التي ينتمي إليها قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع ومكانه.
المادة 42: لا يجوز الطعن في قضايا الانضباط لدى الهيئة العليا إلا في حالات الأخطاء الجسيمة، وللمخالف أو الهيئة الحزبية الحق في الطعن في أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ إشعاره بالقرار.
يُودع الطعن لدى مسؤول الهيئة التي ينتمي إليها المعني مقابل وصل إيداع.
الفصل الرابع: لجان الانضباط الدائمة
المادة 43: تبت الجهة المختصة في القضايا المعروضة عليها في أجل أقصاه شهر وتُشعَر الهيئة التي ينتمي إليها المخالف بالقرار الصادر في حقه وذلك في مدة أقصاها خمسة عشر(15)يوما من صدور القرار.
المادة 44: يمكن للأمين العام للحزب تلقائيا أو بطلب من أي طرف معني أن يحيل أي ملف تأديبي على لجنة الانضباط المركزية للبت في مدى شرعية قرارات اللجان القاعدية بالنظر إلى النصوص الأساسية للحزب، أو في الحالات الآتية:
-عدم تناسب قرار لجنة الانضباط القاعدية مع الطبيعة القانونية للأخطاء المرتكبة.
-رفض لجان الانضباط و تقاعسها في معالجة القضايا المعروضة عليها.
المادة 45: يجب أن تُحرّر كلّ لجنة انضباط محضرا عن كل جلسة يوقعه رئيسها ومقررها.
الباب الرابع
الفصل الأول: الهيئات والهياكل الوطنية
القسم الأول: المؤتمر
المادة 46: المؤتمر هو الهيئة الوطنية العليا لحزب جبهة التحرير الوطني، طبقا لأحكام المادة 28 من القانون الأساسي.
المادة 47: يترأس جلسات المؤتمر رئيس الحزب، وفي حالة تعذر ذلك، يترأسها الأمين العام للحزب ويتم انتخاب مكتب المؤتمر في الجلسة الافتتاحية برفع الأيدي.
المادة 48: يترأس أشغال المؤتمر الاستثنائي رئيس الحزب، ويمكن أن ينوبه الأمين العام للحزب، ويساعده مكتب ينتخبه المؤتمر.
المادة 49: تحدد اللجنة المركزية كيفيات انتخاب المندوبين للمؤتمر طبقا لأحكام القانون الأساسي .
المادة 50: تحدد اللجنة المركزية باقتراح من الأمين العام الإجراءات الخاصة بتحضير المؤتمر.
القسم الثاني : هيئة رئاسة الحزب
المادة 51: ينتخب المؤتمر رئيسا للحزب الذي يعتبر هيئة عليا له طبقا لأحكام المادة 31 من القانون الأساسي.
المادة 52: يتولى رئيس الحزب المهام الآتية طبقا لأحكام المادة 31 من القانون الأساسي:
-الحق في استدعاء مؤتمر الحزب العادي والاستثنائي وترأسهما.
-الحق في رئاسة دورات اللجنة المركزية.
القسم الثالث: اللجنة المركزية
المادة 53: اللجنة المركزية هي أعلى هيئة للحزب بين مؤتمرين وهي مسؤولة أمام المؤتمر.
المادة 54: تتكون اللجنة المركزية من 455 إلى 505 عضو ينتخبهم المؤتمر في دورة عادية طبقا لأحكام المادة 33 من القانون الأساسي.
المادة 55: تخضع اللجنة المركزية لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب ونظامها الداخلي.
المادة 56: يشارك أعضاء اللجنة المركزية في المؤتمر العادي والمؤتمرات الاستثنائية.
المادة 57: اللجنة المركزية هي أعلى هيئة وطنية للحزب بين مؤتمرين وهي مسؤولة أمام المؤتمر طبقا للمادة 32 من القانون الأساسي.
المادة 58: تجتمع اللجنة المركزية مرة في السنة في دورة عادية طبقا لأحكام المادة 34 من القانون الأساسي.
ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء بدعوة من الأمين العام للحزب أو بطلب من ثلثي أعضائها.
المادة 59: تُعد اللجنة المركزية النظام الداخلي للحزب ونظامها الداخلي وتصادق عليهما ويمكن للجنة المركزية تعديلهما في أية دورة.
المادة 60: تصادق اللجنة المركزية على جدول أعمالها.
المادة 61: اللجنة المركزية لها وحدها صلاحية تعيين المترشح لمنصب رئاسة الجمهورية طبقا لأحكام المادتين 21 و35 الفقرة (10) من القانون الأساسي للحزب.
المادة 62: تنتخب اللجنة المركزية الأمين العام للحزب لمدة خمسة (05) سنوات طبقا لأحكام المادة 35 من القانون الأساسي.
المادة 63: تزكي اللجنة المركزية المكتب السياسي الذي يقترحه الأمين العام للحزب طبقا للمادة 35 الفقرة (9) من القانون الأساسي للحزب.
المادة 64: تضع اللجنة المركزية للحزب إستراتيجية الانتخابات والبرامج الانتخابية.
المادة 65: يمكن للجنة المركزية تجميد العضوية فيها لكل من:
-تخلى نهائيا عن التزامه النضالي بمحض إرادته.
-صدر في شأنه قرار من لجنة الانضباط بتعليق عضويته.
-التحق بحزب آخر.
-حكم عليه قضائيا بعقوبة مخلة بالشرف أو جناية.
-قدم استقالته.
المادة 66: تضطلع اللجنة المركزية بــ:
– تطبيق قرارات ولوائح المؤتمر.
-تحديد الأولويات والسهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي.
– تنشيط الحياة السياسية في مختلف المجالات
– تجسيد سياسة الحزب في ميدان العمل المشترك مع الأحزاب.
– البت في التحالف مع الأحزاب الوطنية الأخرى
– مناقشة تقارير المكتب السياسي والبت فيها
– انتخاب اللجان الدائمة من بين أعضائها.
-ضبط موارد الحزب ومصادرها ومبالغ الاشتراك ومساهمة المنتخبين والإطارات في ميزانية الحزب.
-إعداد ميزانية الحزب السنوية والحساب المالي الختامي والمصادقة عليهما.
المادة 67: تخضع أشغال اللجنة المركزية إلى نظامها الداخلي.
القسم الرابع:
الأمين العام للحزب
المادة 68: طبقا لأحكام المواد 38-39 و40 من القانون الأساسي للحزب، يتولى الأمين العام للحزب، الناطق الرسمي للحزب بمايلي:
– السهر على تطبيق لوائح اللجنة المركزية وتوصياتها وقراراتها.
-تسيير أجهزة اللجنة المركزية
-توجيه وتنسيق أعمال المكتب السياسي واللجان الدائمة والهيئات البرلمانية وأعضاء الحكومة المنتمين للحزب.
-توزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي.
– الدعوة إلى اجتماعات اللجنة المركزية.
-ترؤس وتنشيط هيئة التنسيق.
-ترؤس اجتماعات المكتب السياسي ودورات اللجنة المركزية
-تعيين رئيسي المجموعتين البرلمانيتين.
– اختيار نواب رئيسي غرفتي البرلمان من أعضاء المجموعتين البرلمانيتين للحزب.
– توزيع المهام بين منتخبي الحزب في الهياكل البرلمانية
– اختيار أمناء المحافظات من بين أعضاء مكاتبها
– تمثيل الحزب لدى هيئات ومؤسسات الدولة.
– تعيين أمين سر المكتب السياسي.
-تعيين الآمر بالصرف وآمين المال على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات.
-توجيه ومتابعة نشاط الهيئات القاعدية طبقا لتوصيات وقرارات اللجنة المركزية وأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.
-توفير الإمكانيات البشرية والمادية لضمان السير العادي للمكتب السياسي واللجان الدائمة والمحافظات.
-اتخاذ الإجراءات الضرورية لتكييف هياكل وهيئات الحزب مع أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.
-يمكن للأمين العام تشكيل لجان أو أفواج عمل للتكفل بمواضيع معينة تفرضها طبيعة نشاط الحزبي.
القسم الخامس:
المكتب السياسي
المادة 69: يخضع المكتب السياسي لأحكام المواد 41-42 و43 من القانون الأساسي.
المادة 70: المكتب السياسي هو الهيئة التنفيذية للجنة المركزية.
المادة 71: يتكون المكتب السياسي من 16 إلى 19 عضوا تزكيهم اللجنة المركزية باقتراح من الأمين العام للحزب.
المادة 72: يوزع الأمين العام للحزب المهام على أعضاء المكتب السياسي للتكفل بالقضايا المرتبطة بحياة الحزب وبرنامجه، والآفاق المستقبلية له.
المادة 73: يجتمع المكتب السياسي وجوبا مرتين في الشهر برئاسة الأمين العام، وإن تعذر ذلك فبرئاسة عضو من المكتب السياسي يفوضه الأمين العام، وكلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 74: تدون نتائج أشغال المكتب السياسي من طرف أمين السر.
المادة 75: يتولى المكتب السياسي تطبيق قرارات اللجنة المركزية ومتابعة النشاط الحزبي والسياسي.
القسم السادس :
هيئة التنسيق الوطنية
المادة 76: هيئة التنسيق هي هيئة استشارية تخضع لأحكام المادتين 44-45 من القانون الأساسي. وتتولى دراسة القضايا الكبرى التي تتطلب التنسيق والتشاور قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.
المادة 77: تتشكل هيئة التنسيق الوطنية من:
المادة 78: يمكن للأمين العام دعوة من يراه ضروريا لحضور هيئة التنسيق الوطنية.
المادة 79: تجتمع هيئة التنسيق بدعوة من الأمين العام للحزب كلما دعت الضرورة لذلك.
الفصل الثاني :
هياكل الحزب وهيئاته القاعدية
المادة 80: طبقا للمادة 46 من القانون الأساسي للحزب وأحكام النظام الداخلي يقوم التنظيم الحزبي على الهياكل والهيئات التالية:
أ-في المستوى القاعدي:
–المحافظة: تتكون من الجمعية العامة للمحافظة، مكتب المحافظة، أمين المحافظة.
–القسمة: تتكون من الجمعية العامة للقسمة، مكتب القسمة، أمين القسمة.
–الخلية: تتكون من الجمعية العامة للخلية، مكتب الخلية، أمين الخلية.
ب-الهجرة: تنظيم المناضلين في الجالية.
–المقاطعة: تتكون من الجمعية العامة للمقاطعة، مكتب المقاطعة، منسق المقاطعة.
–الممثلية: تتكون من الجمعية العامة للممثلية، مكتب الممثلية، منسق الممثلية.
المادة 81: يمكن للمكتب السياسي أن يتخذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات لإقامة هيئات وهياكل حزبية حسبما تقتضيه الظروف بهدف ضمان الفعالية لسير الحزب دون طبقا للمادة 71 القانون الأساسي.
الفصل الثالث:
هياكل الحزب وهيئاته القاعدية
القسم الأول: المحافظة
المادة 82: المحافظة هي هيكل الحزب على مستوى الاقليم.
المادة 83: يمكن للأمين العام والمكتب السياسي إقرار صيغ تنظيمية أخرى في الولايات ذات الخصوصيات لضمان الفعالية خدمة لمصلحة الحزب، دون المساس بمبادئ القانون الأساسي.
المادة 84: الجمعية العامة للمحافظة هي الهيئة العليا للحزب على مستوى الاقليم، وتتكون وفقا للمادة 51 من القانون الأساسي للحزب من:
-أمين المحافظة.
-أعضاء مكتب المحافظة.
-أعضاء اللجنة المركزية المقيمين في إقليم المحافظة .
-نواب الحزب بالبرلمان.
-رئيس المجلس الشعبي الولائي أو رئيس الكتلة.
-أمناء القسمات ومكاتبها.
المادة 85: تجتمع الجمعية العامة للمحافظة مرتين في السنة في دورة عادية، وتنعقد في دورة استثنائية بدعوة من أمين المحافظة أو بطلب من الأغلبية المطلقة أو طلب من الأمين العام للحزب.
المادة 86: تنتخب الجمعية العامة للمحافظة مكتبا لتسيير الجلسة.
المادة 87: يُبلّغ مكتب المحافظة جدول أعمال وتاريخ ومكان اجتماع الجمعية العامة للمحافظة وكل الوثائق المعدَّة، إلى مكاتب القسمات خمسة عشر(15) يوما على الأقل قبل يوم الاجتماع.
المادة 88: بالإضافة إلى المهام الموجودة في المادة 50 من القانون الأساسي، تتولى الجمعية العامة للمحافظة المهام التالية:
المادة 89: تختم أشغال الجمعية العامة للمحافظة بتقارير ولوائح وتوصيات يرفعها مكتب المحافظة إلى الهيئات المركزية في مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما.
المادة 90: مكتب المحافظة هو الهيئة التنفيذية للجمعية العامة للمحافظة، وهو مسؤول أمامها، وأعضاؤه مسؤولون أمام أمين المحافظة في ممارسة المهام المسندة إليهم.
المادة 91: طبقا للمادة 49 من القانون الأساسي للحزب يُنتخب مكتب المحافظة من قبل الجمعية العامة للمحافظة لمدة خمس (5) سنوات، ويمكن تجديده عند الاقتضاء كليا أو جزئيا، بطلب من الأغلبية المطلقة عند الضرورة أو بقرار من الأمين العام للحزب والمكتب السياسي.
المادة 92: يتكون مكتب المحافظة وفقا للمادة 49 من القانون الأساسي للحزب من 7 إلى 11 عضوا، بما فيهم العنصر النسوي والشباب.
المادة 93: يجتمع مكتب المحافظة، برئاسة أمين المحافظة، مرة واحدة في الشهر وجوبا، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 96: يضطلع مكتب المحافظة علاوة على المهام الموكلة إليه لأحكام المادة 52 من القانون الأساسي للحزب بما يلي:
-إعداد الحصائل لنشاط المحافظة التي تقدم إلى الجمعية العامة للمحافظة.
-حفظ الوثائق والمحفوظات والعروض والتقارير المتعلقة بنشاط الحزب في الاقليم.
– وضع ملخص لتقارير القسمات ورفعها إلى المكتب السياسي.
-إعداد حصيلة ونتائج أشغال الجمعية العامة للمحافظة ورفعها إلى المكتب السياسي.
-نشر وشرح قرارات اللجنة المركزية وتعليمات وتوجيهات الأمين العام للحزب، وتبليغها للقسمات ومتابعة تطبيقها.
-تنشيط الحياة السياسية والنظامية للحزب.
-حث القسمات على تكثيف العمل الجواري والاحتكاك أكثر بالأوساط الشعبية، والحركة الجمعوية وتأطيرها.
-الحرص على تفعيل وتنشيط عملية الانخراط في الحزب وتشجيع النساء والشباب وأصحاب الكفاءات العلمية على الانضمام إلى الحزب.
-مساعدة المنتخبين المحليين في أداء المهام الموكلة إليهم وتوثيق صلتهم بناخبيهم.
-وضع بطاقية للمناضلين وتحيينها دوريا.
-المساهمة في ترسيخ تقاليد الممارسة الديمقراطية والعمل التشاركي والعمل الجواري.
-يمكن لمكتب المحافظة أن يُنشئ لجاناً مؤقتة أو أفواج عمل لإنجاز أعمال ومهام ظرفية أو ملفات لصالح الحزب أو إعداد دراسات معينة.
المادة 97: علاوة على المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المادة 53 من القانون الأساسي يضطلع أمين المحافظة بما يلي:
-تسيير وتنسيق وتنشيط مكتب المحافظة ولجانها الدائمة.
-تمثيل الحزب على مستوى الولاية وهو الناطق الرسمي للحزب على مستوى المحافظة.
-رئاسة اجتماعات أعضاء مكتب المحافظة
-توزيع المهام بين أعضاء مكتب المحافظة.
-رئاسة هيئة التنسيق للمحافظة.
القسم الثاني: اللجان الدائمة للمحافظة
المادة 98: تنشأ على مستوى المحافظة خمس لجان هي:
1- لجنة الدراسات الاستراتيجية والاستشراف
2-لجنة الاطارات
3-لجنة الانضباط
4- لجنة المالية
5-لجنة الرقابة
وتتكون كل لجنة من (15) إلى (20) عضو
المادة 99: تضطلع لجنة الدراسات الاستراتيجية والاستشراف بالمهام التالية:
المادة 100: تتولى لجنة الاطارات المهام التالية:
المادة 101: تضطلع لجنة الانضباط بالمهام والصلاحيات وفقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
المادة 102: تتولى لجنة المالية المهام التالية:
-مراقبة مالية الحزب وأوجه صرفها على مستوى القسمات والمحافظة.
-البحث عن موارد لتمويل ميزانية الحزب.
– المحافظة على ممتلكات الحزب العقارية منها والمنقولة.
– الحرص على جمع اشتراكات المناضلين ومساهمات المنتخبين.
-جمع التبرعات والهبات من لدن أنصار الحزب ومؤيديه.
– حوصلة تقارير لجان المالية للقسمات.
– تقديم تقارير وحصائل نشاطها للجمعية العامة للمحافظة.
المادة 103: تتولى لجنة الرقابة المهام التالية:
-مساعدة مكتب المحافظة ومكاتب القسمات والخلايا في أداء مهامهم السياسية والتنظيمية.
-مراقبة الهيئات القاعدية للحزب ومتابعة تطبيق قوانين وبرنامج الحزب وتعليمات وتوجيهات القيادة الحزبية.
-المساهمة في حل المنازعات بين المناضلين.
-إنجاز المهمات التي يكلّفها بها مكتب المحافظة.
-يترأس كل لجنة عضو من مكتب المحافظة يعينه أمين المحافظة بمساعدة نائب رئيس ومقرر يختاران من أعضاء هيئة التنسيق.
وتجتمع هذه اللجان في جلسات دورية يحدّدها مكتب المحافظة.
القسم الثالث:
القسمة
المادة 104: القسمة هي هيكل الحزب على مستوى البلدية أو الدائرة الحضرية في المدن الكبرى، وتتشكل من مجموع الخلايا بإقليم البلدية أو الدائرة الحضرية.
المادة 105: يمكن إنشاء أكثر من قسمة في البلدية الواحدة بقرار من الأمين العام للحزب والمكتب السياسي بناء على اقتراح مكتب المحافظة.
المادة 106: تتكون الجمعية العامة للقسمة من جميع مناضليها على أن لا يقل عدد المناضلين عن المائة(100) مناضل كشرط اساسي.
المادة 107: طبقا لأحكام المادة 57 من القانون الأساسي تنعقد الجمعية العامة للقسمة مرتين في السنة في دورة عادية، وعند الاقتضاء في دورة استثنائية بدعوة من مكتب القسمة وأمينها، أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضائها (%50+1.
المادة 108: يبلغ تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العامة للقسمة وجدول أعمالها للأعضاء خمسة عشر (15) يوما قبل انعقادها.
المادة 109: تتولى الجمعية العامة للقسمة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المادة 62 من القانون الأساسي للحزب.
المادة 110: يخضع سير أشغال الجمعية العامة للقسمة للقواعد التالية:
-توفر النصاب القانوني.
-يدير أشغال الجمعية العامة مكتب القسمة برئاسة أمينها.
-الالتزام بجدول أعمالها المصادق عليه من طرفها.
-ضبط قائمة الغيابات قبل بداية الجلسة.
– تدوين سير أشغال ونتائج الجمعية العامة في محضر يُوقعه أمين القسمة.
-حرية المناقشة والحوار في إطار مبادئ الحزب ونصوصه.
-احترام الرأي الآخر وتدوينه.
المادة 111: لا يشارك في أشغال الجمعية العامة للقسمة، ولا في التصويت والمصادقة على المداولات والقرارات، إلا الأعضاء القانونيون فيها فقط.
المادة 112: يبلغ مكتب القسمة نتائج أشغال الجمعية العامة للقسمة إلى مكتب المحافظة في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ انعقادها.
المادة 113: تُنشأ كل قسمة جديدة بقرار من الأمين العام للحزب والمكتب السياسي، بناء على اقتراح معلّل من مكتب المحافظة.
المادة 114: طبقا لأحكام المادة 64 من القانون الأساسي ينظم مكتب القسمة بين دورتي الجمعية العامة للقسمة اجتماعات عادية لمجلس القسمة الذي يضم أعضاء مكتب القسمة وأمناء الخلايا.
المادة 115: يترأس أمين القسمة ، ويتناول مايلي:
-ضبط الحالة النظامية والوضعية المالية للقسمة
-دراسة القضايا المطروحة على مستوى البلدية واقتراح ما هو مناسبا لمعالجتها.
-مناقشة التقارير المعروضة وتقييم النشاط العام للقسمة والخلايا وأعضاء المجلس البلدي واتخاذ المبادرات الضرورية لتفعيلها.
-دراسة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومتابعة المشاريع التنموية على مستوى البلدية أو الدائرة الحضرية.
المادة 116: ينشئ مكتب القسمة من بين أعضاء المجلس والجمعية العامة لجنتين دائمتين وهما: لجنة الانضباط ولجنة المالية.
كما يمكن إنشاء أفواج عمل يشارك فيها إطارات مناضلة تساهم في إثراء نشاط القسمة وتكوين المناضلين.
المادة 117: تتشكل كل لجنة من اللجنتين الدائمتين من 05 إلى 07 أعضاء يترأسها عضو من مكتب القسمة.
المادة 118: تضطلع لجنة الانضباط بالمهام المنصوص عليها في القانون الأساسي وهذا النظام الداخلي.
المادة 119: تتولى لجنة المالية المهام التالية ـ:
-مراقبة مالية القسمة وأوجه صرفها.
-البحث عن موارد مالية لتمويل الحزب.
-المحافظة على ممتلكات الحزب العقارية والمنقولة.
-السهر على جمع اشتراكات المناضلين ومساهمات المنتخبين.
-تقديم حصائل نشاطها لمكتب المحافظة.
-يبلغ مكتب القسمة لأعضاء مجلس القسمة جدول أعمال وتاريخ ومكان الاجتماع أسبوعا على الأقل قبل الموعد.
المادة 120: مكتب القسمة هو الهيئة التنفيذية للقسمة تنتخبه الجمعية العامة للقسمة لمدة خمس (5) سنوات، ويمكن تجديده عند الاقتضاء كليا، أو جزئيا بطلب من الأغلبية المطلقة (50%+1) من الجمعية العامة للقسمة، أو بقرار من الهيئات العليا، ويتكون من 03 إلى 07 أعضاء حسب خصوصية كل قسمة مع ضمان تمثيل عنصري النساء والشباب.
المادة 121: يجتمع مكتب القسمة برئاسة أمينها مرة في الشهر وجوبا وكل ما دعت الضرورة ويدون نتائج اجتماعاته في محاضر ترفع إلى مكتب المحافظة في أجل اقصاه أسبوعا.
المادة 122: يمارس مكتب القسمة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 65 من القانون الأساسي للحزب.
المادة 123: تتفرع مهام مكتب القسمة كالتالي:
-أمانة القسمة.
-التنظيم والمالية والإدارة.
-الإعلام والتبليغ والتنشيط.
-النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
-الاتصال بالمحيط الاجتماعي والعمل الجواري.
-الاتصال بالمحيط السياسي والعمل التشاركي (الجواري).
-متابعة نشاط منتخبي المجلس الشعبي البلدي.
المادة 124: يوزع أمين القسمة المهام بين أعضاء مكتب القسمة.
المادة 125: يمكن للأمين العام والمكتب السياسي أن يقررا توزيعا آخر ومهاما أخرى حسب ما تقتضيه الضرورة أوضاع كل قسمة وتشكيلة مكتبها، تماشيا مع المستجدات وطبيعة كل مرحلة.
المادة 126: يمكن لكل مكتب قسمة أن يستعين بمناضلين آخرين يساعدونه في أداء مهامه في شكل لجان خاصة، أو أفواج عمل، حسب ما تقتضيه طبيعة وأهميتها.
المادة 127: يضطلع أمين القسمة علاوة عن المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون الأساسي، بتمثيل الحزب في كل المناسبات ولدى الهيئات والمؤسسات الحزبية والإدارية، على مستوى القسمة، وهو الناطق الرسمي للحزب على مستوى البلدية أو الدائرة الحضرية، ويتولى تسيير وتنشيط وتنسيق نشاطات مكتب القسمة ولجانها.
القسم الرابع:
الخلية
المادة 128: الخلية هي النواة الأولى في بناء الحزب والتنظيم القاعدي لحزب جبهة التحرير الوطني، المركز المفصل لإشعاع العمل السياسي.
المادة 129: تتكون الخلية من 09-15 عضوا، وتنتخب من بين أعضائها مكتبا لها من ثلاثة مناضلين من بينهم أمين الخلية لمدة ثلاث (03)سنوات، وتجتمع مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 130: تُنشأ الخلية على مستوى الأحياء والقرى والمداشر والتجمعات السكانية، وفي حالة عدم توفر عدد المناضلين المقرر قانونا لإنشاء الخلية يمكن تنظيم المناضلين في نواة وربطها بأقرب خلية لها.
المادة 131: من المهام الأساسية للخلية هي:
-نشر وشرح مبادئ الحزب وبرنامجه.
-تجنيد وتعبئة المواطنين لصالح نشاطات الحزب .
-الاتصال الدائم بالمحيط الاجتماعي والمساهمة في كل التظاهرات.
-الإصغاء الدائم لانشغالات المواطنين ورفعها إلى الهيئة الحزبية الموالية.
-اتخاذ المبادرات الرامية إلى تثمين العمل الحزبي.
-العمل على كسب محبين ومتعاطفين ومؤيدين جدد واستقطاب الكفاءات وإقناعهم بالانضمام للحزب.
– تحفيز وتعزيز صفوف الحزب بالإنخراطات المكثّفة للعنصر النسوي والشباب.
-تنفيذ تعليمات وتوجيهات الهيئات العليا.
-السهر على احترام الممارسة الديمقراطية وإشاعة روح الحوار وحرية النقاش بين المناضلين.
-تلقي طلبات الانخراط وإبداء الرأي فيها.
-توزيع البطاقات على المناضلين وجمع الاشتراكات .
-توزيع صحافة الحزب ومنشوراته.
-جمع الترشيحات للمجالس الشعبية المنتخبة وإبداء الرأي فيها.
القسم الخامس
تنظيم المناضلين في الجالية
المادة 132: طبقا لأحكام المادة 70 من القانون الأساسي للحزب يخضع تنظيم المناضلين المقيمين خارج الوطن إلى تنظيم خاص على النحو التالي:
الممثلية: وتتكون من الجمعية العامة للممثلية التي تضم كل المناضلين.
تنتخب من بين أعضائها مكتبا للمثلية يتشكل من 3-5 أعضاء ينتخب المكتب منسقا له.
المقاطعة: تتكون الجمعية العامة للمقاطعة التي تضم مكاتب الممثليات.
تنتخب من بين أعضائها مكتبا للمقاطعة يتشكل من 5-7 أعضاء ينتخب المكتب منسقا له.
المادة 133: يتخذ الأمين العام والمكتب السياسي الإجراءات والتدابير المرتبطة بتحديد معايير الممثلية ومعايير المقاطعة حسب خصوصيات البلاد التي يقيم فيها مناضلو الحزب في الخارج.
المادة 134: تخضع نشاطات المناضلين خارج الوطن إلى أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي مع مراعاة دول الإقامة.
المادة 135: طبق لأحكام المادتي 71 و76 من القانون الأساسي يمكن للأمين العام والمكتب السياسي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتكييف إحدى هيئات وهياكل الحزب على المستوى المحلي بما يضمن الفعالية وحسن الأداء، دون المساس بالأحكام العامة للقانون الأساسي للحزب.
الباب الخامس
الموارد المالية للحزب وتسييرها
المادة 136: تخضع الموارد المالية لحزب جبهة التحرير الوطني لأحكام المواد 72-73-74 و75 من القانون الأساسي.
المادة 137: تتكون مالية الحزب من موارد ونفقات وممتلكات عقارية ومنقولة وتدرج في كل المستويات في ميزانية سنوية وتضبط بشفافية ودقة طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالمحاسبة وفق الترتيبات والإجراءات المعمول بها.
المادة 138: يعين الأمين العام للحزب على المستوى المركزي وعلى مستوى كل محافظة من يكلف بمهمة الآمر بالصرف ومن تسند له مهمة أمين المال.
المادة 139: يعين أمين المحافظة الآمر بالصرف وأمين المال لكل قسمة.
المادة 140: لا تقبل مساعدة أو أية مساهمة أو أية هبة أو أية وصية مربوطة بشروط ترهن أو تعيق استقلالية قرار الحزب أو تؤدي إلى أهداف أو نتائج خارجة عن نصوص الحزب أو خطه السياسي أو تنافي أخلاقياته وسمعته.
المادة 141: لا تقبل أي مساهمة أو هبة أو وصية تتعارض مع القانون.
المادة 142: يخضع الآمر بالصرف وأمين المال، كل فيما يخصه للمسؤولية المدنية والجزائية والانضباطية في تأدية المهام الموكلة إليهما.
المادة 143: تخضع مالية الحزب وكذا ممتلكاته المنقولة والعقارية إلى الأحكام القانونية والتنظيم الحزبي الخاص بقطاع الشؤون المالية.
المادة 144: يضطلع الأمين العام للحزب بإصدار الأوامر التنظيمية والتعليمات وأخذ التدابير الإجرائية والترتيبية لضبط القطاع المالي للحزب وإصلاحه وتحديثه وعصرنة أدواته وطرق ووسائل تسييره في كل المستويات.
الباب السادس
أحكام خاصة
المادة 145: لا يجوز الجمع بين مسؤوليتين تنفيذيتين في الحزب.
المادة 146: ترشيح المناضل للمجالس المنتخبة يخضع لمقاييس الكفاءة، الأقديمة، التجربة والمكانة والسمعة الطيبة…..إلخ.
المادة 147: يقترح المرشح للمجالس المنتخبة طبقا لأحكام القانون الأساسي من طرف الهيئة التي ينتمي إليها ويعرض على الهيئات العليا للمصادقة.
المادة 148: تكون العلاقة بين المنتخب في البرلمان والحزب من خلال الكتلتين البرلمانيتين.
المادة 149: تحدد الهيئات العليا للحزب استراتيجية، وكيفيات وترتيبات الترشيحات، والحملات الانتخابية.
المادة 150: على كل عضو قيادي في مختلف الهيئات الحزبية ولكل من يتولى مسؤوليات سياسية وطنية أن يشارك بالمبلغ المرخص به قانونا والمساهمة بالتبرعات لفائدة الحزب حسب قدرته وبما يسمح به القانون.
المادة 151: من واجب كل مناضل ومناضلة وبالخصوص الإطارات، الاشتراك في صحيفة من صحف الحزب ونشرها والترويج لها.
المادة 152: في حالة شغور منصب المسؤول الأول لكل هيئة من هيئات الحزب، تجتمع الهيئة وجوبا تحت إشراف العضو الأكبر سنا لاستخلاف المعني طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
المادة 153: تصادق اللجنة المركزية على هذا النظام الداخلي للحزب وكل تعديل لأحكامه هو من اختصاص اللجنة المركزية وصلاحياتها.
Sign in to your account