04 أكتوبر 2015
الفصــــل الأول
أحكام عامـة
المادة الأولى: يخضع تنظيم اللجنة المركزية وتسييرها لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ولأحكام نظامها الداخلي..
المادة 2: يخضع أعضاء اللجنة المركزية لأحكام القانون الاساسي والنظام الداخلي للحزب ونظامها الداخلي.
الفصــــل الثانـي
الصلاحيـات
المادة 3: طبقا لأحكام المادة 32 من القانون الأساسي للحزب فإن اللجنة المركزية هي أعلى هيئة للحزب بين مؤتمرين، تسهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وبرنامجه العام.
المادة 4: تستمد اللجنة المركزية سلطتها من المؤتمر وهي مسؤولة أمامه في إطار الصلاحيات المخولة لها بموجب المادة 35 من القانون الأساسي.
المادة 5: يمكن لعضو اللجنة المركزية أن يقترح على الأمين العام أية مبادرة من شأنها تفعيل النشاط الحزبي، كما يمكنه أن يقدم تقارير عن نشاطه الحزبي على المستوى المحلي.
الفصـــل الثـالث
الأمين العام
المادة 6: تنتخب اللجنة المركزية امينا عاما للحزب لمدة 5 سنوات وهو مسؤول أمامها.
المادة 7: يتولى الأمين العام للحزب توجيه وتنسيق أعمال المكتب السياسي ومتابعة نشاط اللجان الدائمة للحزب، كما يتولى توجيه ومتابعة أعضاء الحكومة ومسؤولي هياكل البرلمان واعضاء المجموعتين البرلمانيتين المنتمين للحزب.
المادة 8: باقتراح من الأمين العام وبتوجيه منه تضبط اللجنة المركزية مختلف الاجراءات لتحضير المؤتمرات العادية والاستثنائية وتحدد تواريخ انعقادها وجداول أعمالها.
المادة 9: وفي حالة شغور منصب الأمين العام للحزب، يتولى المهام بالنيابة أكبر أعضاء المكتب السياسي سنا، وتعقد وجوبا دورة استثنائية للجنة المركزية في أجل أقصاه 30 يوما لانتخاب أمين عام جديد من بين أعضائها ويخطر رئيس الحزب بذلك، طبقا للمادة (36) من القانون الأساسي للحزب.
المكتـب السيـاسي
المادة 10: تزكي اللجنة المركزية قائمة أعضاء المكتب السياسي التي يقترحها الأمين العام.
المادة 11: يتولى المكتب السياسي برئاسة الأمين العام، المهام المنصوص عليها في المادة 43 من القانون الساسي للحزب,.
المادة 12: يتولى الأمين العام للحزب توزيع المهام على أعضاء المكتب السياسي.
المادة 13: بناء على أحكام المادة 41 من القانون الأساسي للحزب فإن أعضاء المكتب السياسي مسؤولون أمام الأمين العام بصفة فردية وأمام اللجنة المركزية بصفة جماعية.
المادة 14: في حالة شغور منصب أحد أعضاء المكتب السياسي يقترح الأمين العام على اللجنة المركزية في دورتها الموالية تزكية العضو الذي يخلفه.
الفصــل الرابــع
الهياكل الدائمة للجنة المركزية
المادة 15: طبقا لأحكام المادة 37 من القانون الأساسي للحزب تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها اللجان الدائمة التالية:
يتراوح عدد أعضاء هذه اللجان من 15 إلى 50 عضوا
المادة 16: لجنة الدراسات الاستراتيجية والاستشراف،
وتتولى مايلي:
المادة 17: لجنة الاطارات
وتتولى هذه اللجنة:
المادة 18: لجنة المالية
وتتولى هذه اللجنة:
-إعداد ميزانية الحزب ومراقبة تنفيذها وأوجه صرفها طبقا للتشريع المعمول به.
-المراقبة المالية للمحافظات
-المحافظة على ممتلكات الحزب العقارية منها والمنقولة.
المادة 19: لجنة الرقابة
وتتولى هذه اللجنة:
كما يمكنها، بتكليف خاص من الأمين العام للحزب إجراء تحقيقات في قضايا معينة.
المادة 20: لجنة الانضباط المركزية
وتتولى مايلي:
المادة 21: تضع كل لجنة نظامها الداخلي وتعرضه على الأمين العام للموافقة عليه.
الفصــل الخامس
التســيير
المادة 22: طبقا لأحكام المادة 34 من القانون الأساسي للحزب تنعقد اللجنة المركزية في دورة عادية مرة (1)في السنة ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية عن الاقتضاء بدعوة من الأمين العام أو بطلب من ثلثي أعضائها.
المادة 23 : تجري مناقشات ومداولات اللجنة المركزية وتحرر باللغة العربية.
المادة 24: باقتراح من الأمين العام تنتخب اللجنة المركزية في كل دورة مكتبا لها لتسيير أشغالها ويراسه الأمين العام.
المادة 25: يبلغ مشروع جدول الأعمال والملفات موضوع المناقشة إلى جميع أعضاء اللجنة المركزية خمسة عشرة (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع بالنسبة للدورة العادية وأسبوعا على الأقل بالنسبة للدورة الاستثننائية.
المادة 26: باقتراح من الأمين العام تنشء اللجنة المركزية من بين أعضائها وحسب الحاجة لجانا خاصة أو مؤقتة لدراسة موضوعات معينة طبقا لأحكام المادة 39 من القانون الأساسي.
كما يمكن أن تدعو أي مناضل أو خبير للاستفادة من خبرته.
المادة 27: اجتماعات اللجنة المركزية قانونية إذا توفر حضور الأغلبية المطلقة من أعضائها وفي حالة عدم توفر النصاب يؤجل الاجتماع لينعقد بعد 6 ساعات بمن حضر.
المادة 28: تتم المصادقة على القضايا المطروحة على اللجنة المركزية بالأغلبية المطلقة.
المادة 29: لا يطلع على محاضر جلسات اللجنة المركزية إلا أعضاؤها أو من يحصل على ترخيص خاص من الأمين العام للحزب.
كل غياب غير مبرر من طرف أحد أعضاء اللجنة المركزية يعرض صاحبه للمساءلة التأديبية.
الفصــل السادس
واجبات أعضاء اللجنة المركزية وحقوقهم
المادة 30: يلتزم أعضاء اللجنة المركزية بالواجبات والحقوق المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 12 من القانون الأساسي للحزب.
المادة 31: يساهم أعضاء اللجنة المركزية في النشاط العام للحزب مركزيا ومحليا، بالإضافة الى المهام التي قد يكلفهم بها الأمين العام.
المادة 32: يخضع أعضاء اللجنة المركزية لنفس قواعد الانضباط التي تحكم مناضلي الحزب.
المادة 33: يجب أن ينتمي كل عضو في اللجنة المركزية الى قسمة من قسمات الحزب أو للهيكل المعتمد بالخارج.
المادة 34: يمكن أي عضو في اللجنة المركزية أن يستخدم حقه في الاستقالة استنادا للمادة 12 الفقرة الأخيرة من القانون الأساسي للحزب فإن حق الاستقالة مكفول لعضو اللجنة المركزية. يوجه طلب الاستقالة إلى السيد الأمين العام الذي يعرضه على الدورة الموالية للجنة المركزية، وتتخذ اللجنة المركزية في هذه الحالة قرارا بتجميد عضوية المستقيل إلى غاية إنعقاد المؤتمر.
المادة 35: كل تعديل لأحكام هذا النظام الداخلي من اختصاص اللجنة المركزية وحدها.
Sign in to your account