القاعة البيضاوية 5 جويلية – الجزائر
أيام 10-11 و 12 شعبان 1436هـ
الموافق لـ 28-29 و 30 مـــاي 2015
ديباجة
يستمد حزب جبهة التحرير الوطني مبادءه من رسالة نوفمبر الخالدة على أساس الوفاء للشهداء الأبرار ورصيد الحركة الوطنية وكفاح الشعب الجزائري من أجل استعادة سيادته الوطنية ومكانته المرموقة، ومن هذا المنطلق فإن هذا القانون يؤكد تمسك الحزب بمرجعياته الاساسية وقدرته على التكيف مع جميع التطورات التي تفرضها التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبقدر تشبثه بأصالته، فإن حزب جبهة التحرير الوطني يسعى على الدوام إلى العمل على عصرنة أدائه وترقيته في إطار قيم الأمة والشعب.
ويهدف الحزب من خلال هذا المسعى إلى تجسيد شعار المؤتمر العاشر “التجديد والتشبيب” في كل أبعاده لضمان الاستمرارية ومواجهة كل التحديات والرهانات.
الفصل الأول
مرجعيات الحزب وأسسه ومبادئه
المادة الأولى:
حزب جبهة التحرير الوطني تنظيم سياسي وطني ديمقراطي مبني على أسس ومبـادئ بيـان أول نـوفمبر 1954 وثورتـه الخالــدة. شعاره ” بالشعـب وللشعب” يستمد مرجعيته من الرصيد التاريخي للحركة الوطنية ومن مواثيقه ونصوصه الأساسية.
المادة 2 :
يستـمـد حزب جبهة التحرير الوطني وجوده من إرادة الجزائريين والجزائريات الذيـن يقبلـون الانضمـام إليـه ويتبنـون برنامجه والنضال في صفوفه .
المادة 3 :
يتمسك حزب جبهة التحرير الوطني بالثوابت المذكورة أدناه:
– الإسلام دين الدولة.
– قيم وتعاليم الدين الاسلامي
– الوحدة الوطنية
– اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية.
– اللغة الأمازيغية لغة وطنية.
– قيم ثورة نوفمبر ومثلها.
المادة 4:
يخضع حزب جبهة التحرير الوطني في تنظيمه وقواعد عمله لأحكام الدستـور والقانون.
المادة 5:
يعمل حزب جبهة التحرير الوطني من أجل تحقيق الأهداف التالية:
الفصل الثانـي
المبادئ والأهـــداف
المادة 6:
يناضل حزب جبهة التحرير الوطني من أجل تحقيق الأهداف الآتية:
-حماية قيم ومثل ثورة أول نوفمبر 1954.
-تكريس دولة الحق والقانون والحكم الراشد.
-الدفاع عن الهوية الوطنية بعناصرها الثلاثة: الإسلام، العروبة، الأمازيغية.
-تعزيز وترقية منظومة الدفاع الوطني
-تعميم استعمال اللغة العربية طبقا للقانون
-الحرية والديمقراطية والتعددية والعدالة الاجتماعية.
-التنمية الوطنية المستدامة والمتوازنة.
-العمل على دعم وحماية الحق في الصحة والتعليم
-حماية الملكية العمومية وفقا لأحكام الدستور
–تجسيد وحدة المغرب العربي .
–تشجيع العمل الوحدوي العربي .
–العمل على ترقية التضامن بين دول العالم الإسلامي.
–مكافحة ظاهرة الارهاب والعنف بجميع أشكاله.
–مساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها
–تعزيز دعائم العمل الإفريقي المشترك .
المادة 7:
ينبذ حزب جبهة التحرير الوطني ويحارب الممارسات التي من شأنها:
-المساس بكرامة المواطن وحقوقه وحرياته.
-تغذية السلوكات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية.
-المساس بممتلكات الدولة والمال العام وكل أشكال الفساد.
-المساس بمقدسات الأمة ورموز الدولة ومؤسساتها الدستورية.
-حرية المعتقد في إطار أحكام القانون.
-استعمال العنف كوسيلة احتجاج لتحقيق مطالب
-استعمال الدين لأغراض حزبية.
-المساس بوحدة الشعب والوطن
-المساس بالاستقلال الوطني والسيادة الوطنية
-المساس بكيان الحزب ومرجعيته الفكرية والتاريخية.
الفصـل الثالـث
شـروط الانخـراط والنضـال في الحزب
المادة 8:
الإنخراط في صفوف الحزب إرادي وفردي.
المادة 9:
يجـب أن تتوفـر في الراغـب في الانخــراط للنضـال فـي حزب جبهة التحرير الوطني الشروط الآتيـــة:
–أن يكون جزائري الجنسية.
–أن يبلغ من العمر (18) سنة.
– أن يكــون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أية عقوبــة مخلـة بالشرف ولم يكن محل إدانة من أجل المساس بالمال العام أو متورطا في المأساة الوطنية.
– أن يلتزم بالقانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي.
– التأكيد على انخراط أشبال أبناء حزب جبهة التجرير الوطني
– أن لا يكون منتميا إلى حزب سياسي آخر سواء بالانخراط أو بنشاط فعلي.
– أن لا يكون قد سلك سلوكا معاديا لثورة أول نوفمبر 1954.
– لا يقبل في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني كل من ولد قبل يناير 1941 ولم يشارك في الثورة التحريرية.
–أن لا يكون في حالة تنافي مع نصوص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
الفصـل الرابـع
واجبـات المناضـل وحقـوقه
المادة 10 :
يتساوى المناضلون في حزب جبهة التحرير الوطنـي في الواجبـات والحقوق وفقا للشروط المحددة في القانون الاساسي والنظام الداخلي للحزب ولوائح وتعليمات القيادة على أن يراعى تخفيض شرط الأقدمية بالنسبة للنساء في المناطق ذات الخصوصية والشباب.
المادة 11 :
من واجب كل مناضل:
– الوفاء لقيم ثورة نوفمبر 1954 وفي كل الظروف
– الالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
– تطبيق برنامج الحزب والالتزام بخطه السياسي.
– الدفاع عن الحزب ومصالحه في جميع المواقع وفي كل الظروف والحالات.
– الالتزام بقواعد الانضباط وعدم المساس بالاحترام اللازم لأعضاء القيادة والاجتماعات الرسمية.
– الالتزام بعدم إبداء الرأي والتصريحات التي تلزم الحزب أو تسيء إليه مهما كانت صفة ودرجة المناضل في السلم الحزبي.
– الامتناع عن طرح القضايا الداخلية للحزب خارج الأطر الرسمية.
– العمل على نشر مبادئ الحزب وأفكاره في أوساط المواطنين.
– النضال من أجل تقوية الانسجام وروح التضامن والأخوة بين مناضلي الحزب.
–الامتناع عن ممارسة أي سلوك أو تصريح يسيء إلى سمعة الحزب ومناضليه وقيادته.
– الحفاظ على أسرار الحزب وممتلكاته ووثائقه وعدم التحدث باسمه إلا بتفويض نظامي.
– نبذ كل مظاهر التفرقة والتمييز مهما تكن طبيعتها والتصدي لكل محاولة المساس بوحدة الوطن والشعب أو زرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
– دعم وحدة الوطن والشعب وتنمية الروح الوطنية بين الجزائريين والجزائريات.
– تنفيذ قرارات الهيئات القيادية للحزب وتعليماتها واحترام السلم النظامي للحزب.
– حضور الاجتماعات النظامية إلزامي إلا بعذر.
– دفع الاشتراكات وتسديد المساهمات المقررة بانتظام.
الحقـــــــــوق
المادة 12:
لكل مناضل الحق فـي:
-المساهمة في تنشيط الحياة السياسية.
–المساهمة في تقييم عمل الهيئات التنفيذية للحزب في إطار الجمعيات العامة النظامية وكذا المجالس المنتخبة.
–ممارسة النقد بحرية داخل الأطر النظامية للحزب، وطبقا لأخلاقيات النضال.
-التعبير عن آرائه وأفكاره في الأطر النظامية.
–انتخاب هيئات الحزب وفق أحكام هذا القانون والشروط المحددة في النظام الداخلي.
-الترشح لهيئات الحزب طبقا للضوابط المحددة في هذا القانون وفي النظام الداخلي ولوائح وتعليمات هيئات الحزب.
–الترشح للمجالس الشعبية المنتخبة المحلية والوطنية عن طريــق الهيئـات الحزبية ووفقا للشروط المحددة في هذا القانون.
–الاستقالة من منصب المسؤولية أو من العضوية في الحزب.
الفصـل الخـامـس
قـواعــد النضال داخل الحزب
المادة 13:
يخضـع النضال السياسي داخـل حزب جبهة التحريـر الوطنـي إلى الضوابط التالية:
-يعتبر اجتماع الهيئات التداولية في جميع المستويات نظاميا وقانونيا إذا توفر حضور الأغلبية المطلقة من أعضائها وإذا تعذر ذلك يؤجل الاجتماع لينعقد في موعد آخر بمن حضر. ويحدد النظام الداخلي للحزب كيفية تطبيق ذلك.
–الممارسة الديمقراطية داخل الهيئات الحزبية في اتخاذ القرارات والتصويت عليها والتزام الأقلية بقرار الأغلبية، ويحدد النظام الداخلي إجراءات التصويت .
–تقديم الهيئات التنفيذية حصائل عملها بصفة دورية وتطبيق مبدأي المراقبة والمساءلة عليها وتجديد الثقة فيها أو سحبها منها.
–عدم الجمع بين عضوية هيئتين تنفيذيتين للحزب.
–عدم الجمع بين رئاسة هيئات تنفيذية حزبية محلية ورئاسة هيئات منتخبة محلية.
المادة 14:
كل المسؤوليات في الحزب انتخابية، وكل هيئة منتخبة مسؤولة أمام ناخبيها.
المادة 15:
مع مراعاة أحكام المادة العاشرة أعلاه، فإن حق الترشح للهيئات الحزبية مكفول للجميع وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي وعلى اساس الكفاءة السياسية والعلمية والأقدمية في النضال وبدون انقطاع حسب مايلي:
-لمدة (02) سنتان للمسؤولية في مستوى الخلية.
-لمدة (05) سنوات للمسؤوليـة فـي مستـوى القسمة.
-لمدة (07) سنوات للمسؤولية في مستـوى المحافظة ومندوبي المؤتمر.
-لمدة (10) سنوات للعضوية في اللجنة المركزية.
المادة 16:
يشرف على الانتخابات في كل مستوى، لجنة منبثقة من الجمعية العامة تتولى جمع الترشيحات ودراستها طبقا للنصوص الحزبية وتتولى إدارة العملية الانتخابية وإعلان النتائج وتوثيقها في محاضر رسمية.
المادة 17:
مع مراعاة أحكام المادة (15) أعلاه، يتم انتخاب المترشحين عن طريق الاقتراع السري وفي حالة تساوي الأصوات يرجح المترشح الأصغر سنا.
إذا كان عدد المترشحين مساويا لعدد المناصب يكون التصويت برفع الأيدي وبالأغلبية.
المادة 18:
مع مراعاة المادة العاشرة أعلاه، يترشح للمجالس الشعبية المنتخبة المناضل الذي له أقدمية في الحزب دون انقطاع لا تقل عن:
-خمس (05) سنوات بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية.
-سبـــع (07)سنوات بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية الولائية
-عشر (10) سنوات بالنسبة للانتخابات البرلمانية
يعتبر من ترشح في قوائم غير قوائم الحزب منقطعا.
المادة 19 :
يخضع الترشيح للمجالس الشعبية المنتخبة للشروط المنصوص عليها في القانون الساسي والنظام الداخلي للحزب وحق الطعن مكفول لكل مناضل أمام الهيئة الأعلى ويحدد النظام الداخلي للحزب كيفية تطبيق هذه المادة.
تفصل القيادة المركزية للحزب في رؤساء القوائم بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية ورؤساء البلديات مقر الولاية وقوائم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
المادة 20:
يعتمد الأمين العام أو من يكلفه قوائم حزب جبهة التحرير الوطني للمترشحين للمجالس الشعبية.
المادة 21:
الترشح لرئاسة الجمهورية من صلاحيات اللجنة المركزية وحدها.
المادة 22:
تضع اللجنة المركزية استراتيجية الحزب للانتخابات.
الفصـل السادس
المنتخبون
المادة 23:
يلتزم مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني المنتخبون في المجالس المحلية والوطنية وجوبا بـ:
-برنامج الحزب والدفاع عنه
-الامتثال للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب وقرارات وتعليمات قيادته.
-التواصل المستمر مع الهيئات والقواعد الحزبية
-تقديم حصائل العمل والنشاط للهيئات الحزبية
-السهر على حسن تمثيل الحزب في المجالس المنتخبة التي ينتمون إليها والعمل على ترقية صورته وسمعته والدفاع على مصالحه.
– تحسس وتبني انشغالات وتطلعات المواطنين والسعي لحل مشاكلهم في إطار صلاحياتهم الانتخابية.
-اختيارات وتوجهات الحزب خاصة ما تعلق منها بالتمثيل في المجالس المنتخبة على المستوى المحلي والوطني.
-الامتناع عن أية تصريحات تسيئ الى الحزب او تلزمه بما لا يتوافق مع توجهاته السياسية وقوانينه وقرارات وتعليمات قيادته.
-أداء المساهمة المالية المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب.
وكل إخلال بهذه الواجبات، يُعرض المنتخب لرفع الغطاء السياسي عنه، والمساءلة أمام لجنة الانضباط المختصة.
الفصــل السـابع
قـواعـد الانضبـــاط
المادة 24 :
يخضع جميع المناضلين في الحزب دون استثناء لقواعد الانضباط وجوبا ويحدد النظام الداخلي للحزب كيفيات تطبيق هذه المادة.
وتنشأ لجان انضباط دائمة على مستوى هياكل الحزب المركزية والمحلية وذلك على النحو التالي:
1-لجنة الانضباط للقسمة، وتختص بالبت في جميع القضايا الانضباطية المتعلقة بالمناضلين المهيكلين على مستوى القسمة
2-لجنة الانضباط للمحافظة، وتختص بالبت في جميع القضايا الانضباطية للمناضلين المنتخبين في الهيآت الحزبية القاعدية وفي المجالس المحلية المنتخبة,
3-لجنة الانضباط المركزية، وتختص بالبت في جميع الأخطاء الجسيمة المنسوبة الى أعضاء مكتب المحافظة وأمينها ونواب الحزب في البرلمان ورؤساء المجالس الشعبية الولائية وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المكتب السياسي وكل الاطارات السامية المنتمية إلى الحزب والتي تتولى مهام قيادية في أجهزة الدولة ومؤسساتها.
تبت لجنة الانضباط المركزية في قضايا التأديب المتعلقة بالإطارات المركزية بقرارات نافذة. ويمكن رفع التظلمات أمام الأمين العام للحزب.
لكل مناضل الحق عند مثوله أمام لجنة الانضباط في الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة مناضلين اثنين (2) أمام لجان الانضباط في جميع المستويات.
المادة 25 :
-عدم المثول أمام لجنة الانضباط بعد تبليغ المعني بالأمر تبليغا صحيحاً مرتين يعد خطأ جسيما يفضي إلى تجميد تلقائي لعضويته في الهيئة التي ينتمي إليها.
-رفض استلام استدعاء المثول أمام لجنة الانضباط يعد قرينة على صحة التبليغ.
المادة 26:
تخضع قرارات التوقيف إلى الموافقة الصريحة من الهيئة التي تعلو الهيئة التي ينتمي إليها المناضل مع الحق في الطعن لدى لجنة الانضباط المركزية.
ويحدد النظام الداخلي كيفية تطبيق هذه المادة.
الفصـل الثـامــن
الهيكـل العــام للحــزب
المادة 27:
يتكـون الهيكل العـام للحزب من:
–الهيئات الوطنية: المؤتمـر، اللجنـة المركزية، رئيس الحزب، الأمين العام للحزب والمكتب السياسي
-الهياكل والهيئات القاعدية: المحافـظـة، القسمـة، الخليـة وتمثيليات الحزب خارج الوطن
المادة 28:
المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة للحزب ويضطلع بـــ:
-وضع البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للحزب والمصادقة عليه،
-إعداد القانون الأساسي للحزب وإقراره،
-انتخاب رئيس الحزب،
-انتخاب اللجنة المركزية،
-تحديـد التوجهـات العامــة للحزب
المادة 29:
ينعقد المؤتمر العادي وجوبا كل خمس سنوات، ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية، بدعوة من رئيس الحزب أو بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة المركزية وبموضوع محدد.
ويمكن استثناءا ولأسباب قاهرة تأجيل عقد المؤتمر العادي بناءًا على قرار من اللجنة المركزية على أن لا يتجاوز ذلك مدة ستة (06) أشهر.
المادة 30:
مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون يشارك في المؤتمر أعضاء اللجنة المركزية، المندوبون المنتخبون من القواعد ومندوبو كتلتي الحزب في البرلمان وممثلو الجالية، أمناء المحافظات وأعضاء الحكومة المنتمون للحزب.
المادة 31 :
يمكن لرئيس الحزب ممارسة المهـام التالية:
– استدعاء مؤتمر الحزب العادي والاستثنائي،
– رئاسة دورات اللجنة المركزية.
المادة 32 :
اللجنة المركزية هي أعلى هيئة للحزب بين مؤتمرين وهي مسؤولــة أمام المؤتمر.
المادة 33 :
تتكون اللجنة المركزية من( 455 – 505 )عضوا، ينتخبهــم المؤتمـر.
المادة 34 :
تجتمع اللجنة المركزية مرة واحدة في السنة في دورة عادية ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء بدعوة من الأمين العام أو بطلب من ثلثي أعضائها.
المادة 35 :
تضطلع اللجنة المركزية بما يلي:
–انتخاب الأمين العام للحزب لمدة خمس (05) سنوات.
–إعداد النظام الداخلي للحزب ونظامها الداخلي.
-تحديد الأولويات والسهر على تطبيق البرنامج العام للحزب.
-السهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
-تنشيط الحياة الحزبية في مختلف المجالات.
-تجسيد الخط السياسي للحزب وفق قرارات ولوائح المؤتمر.
-تجسيد سياسة الحزب في ميدان العمل المشترك مع الأحزاب وفي حالات الائتلاف.
-البت في التحالف مع الأحزاب الوطنية الأخرى .
-تزكية المكتب السياسي الذي يقترحه الأمين العام.
-انتخاب مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية.
-مناقشة تقارير المكتب السياسي والبت فيها.
-انتخاب لجان دائمة من بين أعضائها .
-ضبط موارد الحزب ومصادرها ومبالغ الاشتراك ومساهمات المنتخبين والإطارات في مالية الحزب.
-إعداد ميزانية الحزب السنوية والحساب المالي.
المادة36 :
في حالة شغور منصب الأمين العام للحزب، يتولى المهام بالنيابة أكبر أعضاء المكتب السياسي سنا، وتعقد وجوبا دورة استثنائية للجنة المركزية في اجل أقصاه 30 يوما لانتخاب أمين عام جديد من بين أعضائها.
-يخطر رئيس الحزب بذلك.
المادة37 :
تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها اللجان الدائمة التالية:
1–لجنة الدراسات الاستراتيجية والاستشراف
2–لجنة الاطارات
3–لجنة المالية.
4– لجنة الرقابة
5–لجنة الانضباط
يحـدد النظـام الداخلي للجنـة المركزيـة صلاحياتها وكيفيات تنظيمهـا وسيـرهـا.
الأميـن العـام للحزب
المادة 38 :
الأمين العام هو الناطق الرسمي للحزب.
المادة 39 :
يضطلع الأميـن العـام للحزب بــ:
-استدعاء اللجنة المركزية ورئاسة دوراتها العادية والاستثنائية.
-السهر على تطبيق لوائح اللجنة المركزية وتوصياتها وقراراتها.
– السهر على السير الحسن لأداء اللجنة المركزية.
-يمكن إنشاء لجان مؤقتة لدراسة قضايا معينة كلما دعت الضرورة لذلك
المادة40 :
يتـولــى الأميــن العـــام:
-رئاسة دورة اللجنة المركزية والاجتماعات الدورية للمكتب السياسي وفي حالة وجود مانع يكلف عضوا من المكتب السياسي لهذا الغرض.
-توجيه وتنسيق أعمال المكتب السياسي واللجان الدائمة والمجموعتين البرلمانيتين.
-توجيه أعضاء الحكومة المنتمين للحزب .
-توزيع المهام بين أعضاء المكتب السياسي.
-رئاسة هيئة التنسيق.
-إصدار التعليمات التوجيهية بخصوص دراسة ملفات المترشحين للمجالس الانتخابية
–اختيار رئيـسي المجموعتيـن البرلمانيتيـن في كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
-اختيار نواب رئيسي غرفتي البرلمان من أعضاء المجموعتين البرلمانيتين للحزب.
–توزيع المهام بين منتخبي الحزب في الهياكل البرلمانية.
–اختيار أمناء المحافظات من بين أعضاء مكاتبها.
-اعتماد قوائم مترشحي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجلس الشعبي الولائي وقوائم البلديات لمقر الولايات.
المكتب السياسي
المادة 41:
المكتب السياسي هو الهيئة التنفيذية للجنة المركزية وأعضاؤه مسؤولون أمام الأمين العام بصفة فردية وأمام اللجنة المركزية بصفة جماعية.
المادة 42:
يتكون المكتب السياسي من 16 إلى 19 عضوا تزكيهم اللجنة المركزية باقتراح من الأمين العام.
المادة 43:
يتولـى المكتـب السياسي على وجه الخصوص مايلـي:
– تطبيق قرارات اللجنة المركزية.
– متابعة النشاط الحزبي والسياسي والتنظيمي.
هيئة التنسيق
المادة 44:
تنشأ هيئة تنسيق وطنية استشارية تتكون من:
يمكـن للأمين العام دعوة من يراه ضروريا للحضور في هيئة التنسيق.
يحـدد النظــام الداخلـي للحزب مهام هذه الهيئـة.
المادة 45:
تجتمع هيئة التنسيق بدعوة من الأمين العام كلما دعت الضـرورة لذلك .
الهياكل والهيئات القاعدية للحزب
المحافظة – القسمة – الخلية وتمثيليات الحزب في الخارج
المحافظــة :
المادة 46:
هي هيكل الحزب على مستوى إقليم الولاية وتتشكل من مجموعة من القسمات. .يحدد النظام الداخلي للحزب كيفية مطابقة الهياكل الحالية مع المقتضيات النظامية.
المادة 47:
الجمعية العامة للمحافظة هي الهيئة العليا على مستوى الإقليم.
الجمعية العامة الانتخابية للمحافظة
المادة 48:
تتشكل الجمعية العامة الانتخابية للمحافظة من:
-مكاتب القسمات
-أعضاء اللجنة المركزية المقيمين.
المادة 49 :
تنتخب الجمعية العامة الانتخابية للمحافظة مكتب المحافظة المتكون من 07 إلى 11 عضوا لمدة خمـس سنـوات.
تجتمع في دورة طارئة بطلب من الأمين العام أو بطلب من أغلبية أعضائها.
المادة 50 :
تتولى الجمعية العامة الانتخابية للمحافظة المهام الآتية:
–البت في التقرير السنوي لنشاط أمين ومكتب المحافظة.
–دراسة الوضعية النظامية للمحافظة
–مناقشة التقرير المالي والمصادقة عليه.
ويمكن للجمعية العامة الانتخابية أن تصدر لائحة بتجديد الثقة في مكتب وأمين المحافظة أو سحبها منهم جميعا أو من أحدهم.
المادة 51:
تتشكل الجمعية العامة من:
-أمين المحافظة ومكتبها
-أمناء القسمات ومكاتبها
-أعضاء اللجنة المركزية المقيمين في إقليم المحافظة
-اعضاء البرلمان بغرفتيه المقيمين في إقليم المحافظة
-رئيس المجلس الشعبي الولائي أو رئيس الكتلة
-رئيس البلدية أو رئيس الكتلة
تجتمع وجوبا مرتين في السنة في دورة عادية، وتنعقد في دورة استثنائية بدعوة من أمين المحافظة أو بطلب من الأغلبية أو بطلب من الأمين العام للحزب
تتولى الجمعية العامة للمحافظة برئاسة امين المحافظة المهام الآتية:
-مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
-مناقشة وضعية المجالس المحلية المنتخبة
-دراسة القضايا التنموية المحلية
-الاشراف على الجمعيات العامة السنوية المتعلقة بتقديم حصيلة المنتخبين
-يحدد النظام الداخلي للحزب مهام أخرى لها.
المادة 52 :
يضطلع مكتب المحافظة بالمهـام التالية ويجتمع وجوبا مرة في الشهر:
–تطبيق برنامج الحزب
-تطبيق لوائح وتوصيات اللجنة المركزية وقرارات وتعليمات الأمين العام والجمعية العامة للمحافظة.
–السهر على تنشيط العمل الحزبي.
-متابعة نشاط المنتخبين في المجالس الشعبية المحلية وأعضاء البرلمان في الدائرة الانتخابية بإقليم المحافظة.
–إعداد جدول أعمال الجمعية العامة للمحافظة.
–اتخاذ المواقف تجاه ما يستجد في الحياة السياسية طبقـا لتوجيهات قيادة الحزب.
–التحسس لانشغالات المواطنين وتطلعاتهم
المادة 53 :
بالإضافــة إلى المهـام الموكلة لمكتب المحافظة يتولى أمين المحافظة المهام الآتيــة:
-تمثيل الحزب على مستوى اقليم المحافظة وفقا لأحكام القانـون الأساســي والنظام الداخلي للحزب.
-رئاسة الجمعية العامة للمحافظة.
-رئاسة اجتماعات مكتب المحافظة.
-اقتراح توزيــع المهــام بين أعضـاء مكتب المحافظـة
–يسهر مكتب المحافظة تحت إشراف أمين المحافظة على تنشيط الحياة السياسية والتنظيمية في القسمات
المادة 54 :
يمكن للأمين العام للحزب أن ينشئ عند الضرورة هيئة تنسيق بين محافظات الولاية الواحدة تحدد مهامها وتشكيلتها بقرار من الأمين العام للحزب.
القسمة
المادة 55 :
القسمة هي الهيكل القاعدي للحزب
المادة 56:
الجمعية العامة للقسمة هي الهيئة العليا للحزب على المستوى المحلي.
المادة 57:
تتشكل الجمعية العامة للقسمة من مجموع المناضلين وتجتمع مرتين في في السنة في دورة عادية، وعند الاقتضاء في دورة استثنائية بدعوة من أمين القسمة أو أغلبية أعضائها (50 %+1).
المادة 58:
تنتخب الجمعية العامة للقسمة أمينا ومكتبا لها يتكــــوّن من 5 إلى 7 أعضاء حسب خصوصية كل قسمة.
المادة 59:
ينتخب أمين القسمة ومكتبها لمدّة خمس (5) سنوات.
-يمكن للجمعية العامة للقسمة تقييم أداء أمين ومكتب القسمة
-يجتمع مكتب القسمة وجوبا مرة في الشهر.
المادة 60:
يتولى أمين القسمة المهام الآتية:
-تنسيق أنشطة القسمة.
-تمثيل الحزب على مستوى إقليم القسمة
-تنشيط الحياة السياسية والحزبية.
-اقتراح توزيع المهام بين أعضاء مكتب القسمة طبقا لأحكام النظام الداخلي للحزب.
-رئاسة الجمعية العامة للقسمة.
المادة 61:
يٌعد مكتب القسمة جدول أعمال الجمعية العامة ويدير أمين القسمة جلساتها.
-تناقش الجمعية العامة جدول أعمالها وتصادق عليه.
ويضطلع مكتب القسمة بالمهام التالية:
-البت دوريا في محاضر رسمية بقبول أو رفض الانخراطات الجديدة
-تجديد أو إعادة الانخراط
-المصادقة على التقرير السنوي المالي للقسمة
المادة 62:
تضطلع الجمعية العامة للقسمة بالمهام الآتية:
-مناقشة تقرير مكتب القسمة ومجلسها.
-دراسة الوضعية النظامية للحزب ولاسيما الانخراطات
-ضبط الخطوط العامة لبرنامج عملها في إطار البرنامج العام للحزب.
-إصدار اللوائح والتوصيات الخاصة بتنفيذ قرارات الهيئات العليا.
المادة 63:
يخضع سير الجمعية العامة للقسمة لأحكام النظام الداخلي للحزب.
المادة 64:
ينظّم مكتب القسمة بين دورتي الجمعية العامة للقسمة اجتماعات مجلس القسمة الذي يضم أمناء الخلايا وأعضاء مكتب القسمة قصد ضبط الحالة النظامية والوضعية المالية ومن أجل الاطلاع والتبليغ والتنشيط. يحدد النظام الداخلي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 65:
تدخل ضمن صلاحيات مكتب القسمة باعتباره هيئة تنفيذية النشاطات الآتية:
-تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
-دراسة طلبات الانخراط في الحزب الواردة من الخلايا والفصل فيها واستقطاب الكفاءات.
-تنشيط أعمال الخلايا والتنسيق بينها والحرص على تنظيمها.
-اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون الأساسي وتوجيهات الهيئات العليا.
-تنشيط الحوار مع المحيط السياسي في إطار برنامج الحزب وتوجيهاته.
-دراسة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهم المحيط.
-إعداد مشاريع التقارير عن نشاط القسمة لعرضها على الجمعية العامة.
-اتخاذ المبادرات التي تضمن تكثيف وجود الحزب في كل القطاعات ذات الأنشطة المتّصلة بمختلف فئات المجتمع.
-الاهتمام بالعنصر النسوي وإدماجه في الحياة السياسية وتمثيله في كل الهيئات.
-تشجيع عنصر الشباب واستقطابه للنضال في صفوف الحزب.
-السهر على توجيه منتخبي الحزب في المجلس الشعبي البلدي في إطار توجيهات القيادة.
-تنظيم منتديات فكرية والتحسس الدائم لانشغالات المواطنين واهتماماتهم ورصدها والتعبير عن هذه الاهتمامات ونقلها إلى الهيئات العليا.
الخلية
المادة 66:
تنظم الخلايا في احياء المدن وفي القرى والمداشر والتجمعات السكنية.
-تنظم أفواج اتصالات على مستوى الأحياء الجامعية والمؤسسات الاقتصادية.
-يحدد النظام الداخلي للحزب شروط وإجراءات تطبيق هذه المادة
المادة 67:
تتكوّن الجمعية العامة للخلية من 9 إلى 15 عضوا وفي غياب الحد الأدنى يمكن إنشاء نواة للخلية، يحدد النظام الداخلي للحزب شروط ذلك.
تجتمع الجمعية العامة للخلية أربع مرات في السنة على الأقل لدراسة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية على مستوى إقليمها وتقديم اقتراحات إلى القسمة بشأنها.
المادة 68:
تنتخب الخلية من بين أعضائها مكتبا للخلية يتكوّن من ثلاثة مناضلين من بينهم أمين الخلية لمدّة ثلاث (03) سنوات، ويبيّن النظام الداخلي للحزب إجراءات تطبيق هذه المادة.
المادة 69:
يسهر أمين الخلية ومكتبها على:
-تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي وبرنامج الحزب.
-تسيير عمل الخلية وتنشيطها.
-تلقي طلبات الانخراط وإبداء الرأي فيها.
-تنفيذ تعليمات وتوجيهات الهيئات العليا.
-استقطاب العناصر المؤهّلة من المواطنين للنضال في صفوف الحزب.
-السهر على احترام الممارسة الديمقراطية وإشاعة روح الحوار وحرية النقاش بين المناضلين.
-الإسهام في تأطير الحياة العامة للمواطن وتحسّس انشغالاته وتطلعاته.
تمثيليات الحزب بالخارج
المادة 70:
تخضع هيكلة المناضلين المقيمين خارج الوطن إلى تنظيم خاص طبقا للقواعد القانونية في البلدان المضيفة.
-يحدد النظام الداخلي للحزب كيفيات ذلك.
المادة 71:
يكيف الأمين العام والمكتب السياسي هيئات وهياكل الحزب على المستوى المحلي وفق ما تقتضيه ضرورة انتشار الحزب.
الفصل التاسع
الموارد المالية للحزب وتسييرها
المادة 72:
طبقا لأحكام المواد 52 حتى 59 من القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية المؤرّخ في 12 يناير 2012 تتكوّن الموارد المالية لحزب جبهة التحرير الوطني من:
-اشتراكات المناضلين ومساهمات المنتخبين.
-الهبات والوصايا والتبرّعات.
-العائدات المرتبطة بنشاطه.
-المساعدات التي تقدّمها الدولة.
المادة 73:
تحدد اللجنة المركزية مبلغ الاشتراكات وفق أحكام المادة 28 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
المادة 74:
تسير مالية الحزب وفق القانون والنظام المعمول بهما.
توكّل عملية تسيير مالية الحزب إلى أمين مال يعيّنه الأمين العام.
المادة 75:
يحدّد النظام الداخلي للحزب كيفيات تطبيق هذه الأحكام المتعلّقة بالموارد المالية وأوجه إنفاقها.
المادة 76:
يتّخذ المكتب السياسي كل الإجراءات الضرورية لتكييف الهياكل والهيئات الحالية مع أحكام هذا القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
المادة 77:
تعديل القانون الأساسي من اختصاص المؤتمر.
Sign in to your account